اثر لذلك شرعا ، و (الثانى) كذلك لان مجرى بناء العقلاء عند التمسك باصالة عدم القرينة فى الموارد التى يكون للفظ ظهور فى المعنى ، ويكون له معنى حقيقى ومجازى ، ثم شك فى المراد الجدى للمتكلم ، وانه هل اراد المعنى الحقيقى الذى كان اللفظ ظاهرا فيه ، او اراد غيره ونصب عليه قرينة؟ فبأصالة عدم القرينة يثبتون ان مراده هو المعنى الحقيقى.
وأما اذا علم ظهور اللفظ فى المعنى ، وعلم ارادة المتكلم له جدا ، ولكن شك فى استناده إلى القرينة ليكون الاستعمال مجازيا ، او الى الوضع ليكون حقيقيا. فالعقلاء لم يسبق لهم بناء فى مثل هذا.
(وبعبارة اخرى) العقلاء إنما يلتجئون الى اصالة عدم القرينة لتعيين مراد المتكلم جدا واما العلم به ، والشك فى كيفية الارادة لذلك المعنى فلا يرجعون الى اصالة عدم القرينة.
فالمتحصل ـ من جميع ما تقدم ـ ان التبادر علامة على المعنى الحقيقى الفعلى العرفى إذا علم استناده إلى نفس اللفظ. وهذا مختص بالعالم بالوضع فقط.
* * *
عدم صحة السلب :
قالوا : إن صحة الحمل ، وعدم صحة السلب من علائم الحقيقة. كما ان عدم صحة الحمل ، وصحة السلب من علائم المجاز. فاذا اردنا ان نعرف ان (الحجر جسم) ام ليس بجسم ـ مثلا ـ حملنا عليه ذلك فان وجدنا صحة مثل هذا الحمل من دون عناية نستكشف منه الحقيقة وإلّا فهو مجاز.