منهما محل الاعتماد عندنا ، وحاصله : ان نية السوء انما لا تكتب فيما اذا كان العبد قد ارتدع عنها برادع نفسانى ، وتكتب فيما لو لم يرتدع العبد عن تلك النية التى اضمرها فى نفسه وبقيت مستمرة عنده ـ او كان الرادع غير اختيارى كالموت ـ إلّا ان مانعا خارجيا منع من تحقيقها غير الارتداع النفسانى ، و (كيف كان) فالبحث عن كون نية الحرام حراما نفسيا ، او من باب التجرى ، او ليست بحرام ، شىء آخر غير حرمة المقدمة ولا ترتبط بها.
و (اما القسم الثالث) فالقول بعدم موجب للحرمة هو الحق لان اجتناب المحرم ، وتحصيل غرض المولى ؛ لا يتوقفان على ترك المقدمة وانما الفعل ، والترك ، كانا داخلين تحت ارادته ، واختياره ، فمن الضرورى اذن ان لا تتصف المقدمة بالحرمة الغيرية ـ لما عرفت ـ من عدم تمامية ملاك التوقف فيها ، فكان حكمها حكم عدمها.
فالمتحصل من مقدمة الحرام ، انها ليست بمحرمة الا فى صورة واحدة و (هى الاولى) وهذه تتوقف على ثبوت الوجوب شرعا ، وحيث انتفى ذلك فلا حرمة اصلا.
مقدمة المكروه
وهى معلومة من مقدمة الحرام ، والتفاصيل كلها جارية فيها ، إلّا ان البحث فى مكروهية مقدمتها تتم ـ بعد البناء على ان الشارع حكم بالكراهة بين المقدمة وذيها ـ وإلّا فلا ، فهى كالمحرم.
لقد تم (والحمد لله) الجزء الاول من كتابنا ويتلوه الجزء الثانى إن شاء الله تعالى