منها والبسيطة ، وكيفية طريق استحصال النتيجة من انضمام الصغرى الى الكبرى ، وهذه الامور يتكفل البحث عنها علم النحو والصرف واللغة والمنطق وسائر العلوم العربية االأخر ، فالاحرى على كل من طلب دراسة الاصول ان يقرأ العلوم العربية مقدارا يتأتى منه الغرض المذكور ، واما رتبة علم الاصول بالاضافة الى الفقه فان الاصول مقدم على الفقه تقدما رتبيا لا فضيلة وشرفا ، والوجه فيه ان الاصول كما عرفت مباد يتوصل بها الى الحكم الشرعى وهو متقدم عليه.
فالمتحصل ان علم الاصول وسيط بين الفقه وسائر العلوم العربية ، فهو كالجزء الاخير من العلة التامة للاستنباط وسائر العلوم العربية كالمقتضى والمعد للعلة.
(الفرق بين القواعد الاصولية والفقهية)
ان القواعد الفقهية على قسمين : قسم يجرى فى الشبهات الموضوعية ، وقسم يجرى فى الشبهات الحكمية.
القسم الاول ـ الفرق بينه وبين القواعد الاصولية هو ان القواعد الجارية فى الشبهات الموضوعية عبارة عن كبريات تنتج بعد انضمام الصغرى اليها حكما جزئيا شخصيا ـ كقاعدتى التجاوز والفراغ ـ فانهما يفيدان عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ ، والانتهاء من العمل ، أو بعد تجاوز محل المشكوك ، وهاتان الكبريان اذا ضممناهما الى صغرياتهما ـ التى هى موارد ابتلاء الشخص نفسه ـ انتجتا صحة عمله المشكوك ، وكذلك الحال فى قاعدة اليد ، وقاعدة نفى الضرر ، والحرج فى موارد الضرر ، او الحرج الشخصى. فان الناتج من القواعد الفقهية الجارية فى الشبهات الموضوعية