الشخصى البسيط ، أو الواحد النوعى ، لا الواحد فى العنوان. والنهى عن الفحشاء من القسم الاخير.
بيان ذلك : ان الفحشاء من المفاهيم الانتزاعية التى كان منشأ انتزاعها مختلفا جدا ، فهى تحصل من الغيبة تارة ، ومن الكذب أخرى ، ومن الزنا ثالثة ، ومن شرب الخمر رابعة. والجامع لهذه الامور المختلفة عنوان واحد ، وهو الفحشاء. فاذا كان الامر كذلك فمن الممكن أن تكون صلاة الصبح ناهية عن فحشاء خاص ، وصلاة الظهر ناهية عن فحشاء آخر ، بل يمكن ان يكون بعض أجزاء صلاة واحدة ناهيا عن فحشاء وبعضها الآخر ناهيا عن فحشاء اخرى وهكذا. واذا تعدد الاثر فلا محالة يتعدد المؤثر تبعا له ويبطل الاحتياج الى الجامع.
(الثانى) ان الاثر المذكور إذا فرض اثرا للجامع والطبيعة فلا بد من إلغاء تاثير الخصوصيات. مع اننا نجد للخصوصيات دخلا فى تحصيل الاثر. فان صلاة الصبح بقيد أنها ركعتان تنتهيان بالتسليم تكون مؤثرة للنهى عن الفحشاء. فلو انضم الى ذلك ركعة أخرى لما حصل المطلوب. وهكذا صلاة المغرب ، وصلاة الآيات ، واذا ثبت التأثير للخصوصيات فى تحصيل الاثر ، وهو النهى عن الفحشاء ، فلا بد وأن لا يكون الاثر أثرا للجامع.
(الثالث) ان الجامع الذى استكشف من أثره إما مركب وإما بسيط. والاول باطل لان لازم الامر بالمركب مجموعا عدم حصول الاثر لو نقص العمل عن المجموع. مع اننا نجد وجدانا تحقق الاثر نفسه فى الناقص عن المركب ، كصلاة المضطر.
والثانى ـ غير معقول. إذ كيف يكون اللفظ موضوعا لجامع بسيط منتزع من عدة مقولات مختلفة متباينة. فالنية من الحالات النفسية ، والقراءة