فى اعتبار شىء لا مانع من التمسك بالاطلاق لرفع ذلك المشكوك فيه لصدق اللفظ على المأتى به ، وهذا بخلاف ما لو قلنا. بالوضع للصحيح. فان معنى اللفظ غير معلوم الصدق على المأتى به ، لاحتمال مدخلية المشكوك فيه فى ذلك ويكون فقد انه مضرا به.
وعليه. فبالاطلاق على الاعم. يستكشف منه ان الطبيعى المامور به غير مقيد. بالسورة ، وانه بالاضافة الى ذلك مطلق ، واذا انطبق الطبيعى اللابشرط على المأتى به الفاقد للسورة. لا محالة ينتزع منه الصحة.
وربما قيل ـ ان ثمرة النزاع تظهر فى النذر ، وذلك ـ كما لو نذر اعطاء درهم للمصلى ـ فبناء على الاعم يستطيع الناذر ان يدفع الدرهم لكل مصل وان كانت صلاته فاسدة ، وهذا بخلاف الصحيح فان ذمته لا تبرأ لو دفعها الى المصلى صلاة فاسدة.
وغير خفى ـ ان هذه الثمرة انما تترتب فيما اذا كان قصد الناذر اعطاء الدرهم لمن يأتى بما ينطبق عليه مفهوم الصلاة ، فلو قصد اعطاءه لمن يأتى بها ولو فاسدة ، او لخصوص من يأتى بالصحيحة لم تترتب الثمرة على البحث فان وجوب الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر لا لصدق المفهوم وعدمه.
هذا : مع ان مثل هذه لا تكون ثمرة للمسألة الاصولية ، فان ثمرة البحث الاصولى عبارة عن استنباط الحكم الكلى الفرعى ، واما تطبيق الحكم المستنبط على موارده ـ كما فى مسألة النذر ـ فليس بثمرة للمسألة الاصولية. بل لا يصلح ذلك ثمرة لاى مسألة علمية ، فلو نذر اعطاء درهم للفقير اذا كانت مساحة مسجد بلده كذا مقدارا لم يكن البحث عن مساحة ذلك المسجد بحثا اصوليا ولا بحثا عن مسألة سائر العلوم.