إلّا ان البحث عن تحقق الاطلاق ، وعدمه بحث عن المبادى.
الثانى ـ من الايراد على الثمرة : هو ان القائل بالوضع للصحيح ـ كما لا يمكنه التمسك بالاطلاق كذلك القائل بالاعم لا يمكنه ذلك ـ اما عدم تمكن الصحيحى من ذلك فلعدم احراز صدق اللفظ على الصلاة ـ مثلا ـ الفاقدة لما هو المشكوك جزئيته ، او شرطيته. اذ من الممكن ان يكون المجموع هو الصلاة.
واما القائل بالاعم ـ فلانه يعلم بتقيد المسمى بالصحة ، وانها اخذت فى المامور به. اذ الشارع لا يأمر بالفاسدة قطعا. فاللفظ وان وضع للاعم ـ إلّا ان مراده من الصلاة الحصة الخاصة من الطبيعى ، وهى المقيدة بوصف الصحة. فمع كون المسمى اعم مع العلم بان المامور به مقيد لا يصحح التمسك بالاطلاق. اذ لا فرق بين ان تكون الصحة دخيلة فى المامور به ، وفى المسمى فهما من هذه الناحية سيان فى المنع من التمسك بالاطلاق. فاذا امر الشارع بالصلاة وشككنا فى اعتبار السورة فيها لا يمكننا الركون الى الاطلاق فى رفع ما شك فيه. وذلك لاجل العلم بتقييد الصلاة بالصحة ، ومع هذا يحتمل عدم صدق الصلاة الصحيحة على ما كانت فاقدة للسورة ، فلا يمكن التمسك بالاطلاق.
وقد اعتنى بهذه الشبهة المحقق الانصارى (قده) فى بحث البراءة. واطال الحديث فيها ، إلّا ان الشبهة بنظر شيخنا الاستاذ (قده) ليست بذات اهمية. وذلك لعدم اخذ عنوان الصحة فى المامور به بل هى منتزعة من المطابقة فى مورد الامتثال. فلا بد من سبق امر متعلق بشىء ثم يقوم العبد بامتثاله. فتنتزع المطابقة ـ حينئذ ـ فلو قلنا بالوضع للاعم. وشككنا