ولكن الاظهر ان الصلاة لا تتقوم به ، لصحتها فيما اذا وقعت الى غير القبلة. فى موارد النسيان ، والاشتباه ، والجهل ، بل مع الاستدبار ايضا ـ كما عند الاضطرار ـ وفى النوافل.
ومن مجموع ذلك يستكشف عدم تقوم طبيعى الصلاة بالاستقبال. فانه كغيره من الامور الواجبة فى الصلاة. معتبر فى المأمور به لا فى حقيقتها. فعلى هذا المعتبر فى تحقق الصلاة عند مخترعها هو التكبيرة ، والركوع ، والسجود ، والطهور ، والتسليمة على خلاف فى الاخير. فمع وجودها تصدق الصلاة حقيقة صحيحة او فاسدة. ومع انتفاء شىء منها رأسا ينتفى الصدق على وجه الحقيقة ، ولا مضايقة فى الصدق مجازا ، ومع العناية.
(الوجه الثانى) فى تصوير الجامع على الاعم ان يقال : إن الجامع عبارة عن معظم الاجزاء ، فلو فرض ان الاجزاء عشرة فستة منها هى المعظم ـ مثلا ـ وتكون الصلاة موضوعة لها.
واشكل على هذا صاحب الكفاية ـ قده ـ بأمرين :
الاول ـ هو ان الوضع لو كان لخصوص المعظم فلو استعمل اللفظ فيه ، وفى بقية الاجزاء كان مجازا ، لعلاقة الجزء والكل.
الثانى ـ انه يستلزم الترديد فى المقوم للصلاة عند اجتماع جميع الاجزاء والشرائط. باعتباران مبدأ الستة هل الاول ، او الوسط ، او الآخر. والترديد ـ فيما يتقوم به الماهية ـ غير معقول.
والجواب عن الاول ـ علم مما تقدم ـ حيث فرضنا ان الصلاة من الامور الاعتبارية وصححنا ان يكون الشارع قد اتخذ وحدة من هذه الاجزاء المختلفة ماهية ووجودا ، فاعتبر المعظم منها هو المسمى باللفظ. ولكن لا على سبيل التقييد ، بل لا بشرط. بمعنى ان الزيادة لا تضر فى صدق المسمى ،