الاجزاء بحيث لو استعملت فيه لصدق على ذلك عرفا. ومهما يكن قلنا بهذا الوجه ام لم نقل لا بد من اشتراط التوالى فى الصلاة ، لان العرف ـ بحسب المناسبات المرتكزة فى اذهانهم ـ يرى عدم صحة إطلاق الصلاة على من كبّر اول الزوال ، ثم اشتغل بكتابة له ، وبعد الانتهاء قام فقرا الحمد ثم عاد الى حالته السابقة فأخذ فى كتابة صحائف له. وبعد ساعات طويلة عاد الى الركوع. وهكذا حتى انتهى وقت الغروب. فالعرف لا يطلق على فعله هذا لفظ الصلاة أبدا.
الوضع للاعم
ومما ذكرنا. من عدم معقولية الجامع بين الافراد الصحيحة. يتعين ان تكون الالفاظ موضوعة بازاء المعانى الاعم من الصحيحة والفاسدة من دون احتياج فى ذلك الى اقامة الدليل ، لان الامر كان يدور بين الوضع للجامع الصحيح بالخصوص ، وبين الوضع للاعم ، فبطلان الوضع لاحدهما اى ـ للصحيح ـ من جهة عدم المعقولية يوجب تعيين الوضع للاعم اذ لا ثالث لهما.
مضافا الى امكان الاستدلال على الوضع للاعم بصحة اطلاق الفاظ العبادات على فاسدها فى عرف المتشرعة ، كما يصح اطلاقها على صحيحها ، حيث لا نرى احتياجا الى المئونة عند اطلاق كلمة الصلاة على الفاسدة عند ما نجد شخصين يصليان فنقول : كلاهما يصليان. وهذا يكشف عن ان الصلاة وضعت للاعم لا للصحيح. وقد عرفت انه لو لا ذلك لكان اطلاقها وارادة الاعم من الصحيح والفاسد محتاجا الى المئونة الزائدة. ولكان من قبيل استعمال اللفظ الواحد فى اكثر من معنى واحد ، او فى المسمى بالصلاة.