ان الشرائط كالاجزاء فى انبساط الامر النفسى عليها ، فما هو الفارق بينهما ، وكيف يمكن القول باتصاف الشرائط بالوجوب الغيرى دون الاجزاء ، فالصحيح : ان اشكال تاخر الشرط فى شرائط الحكم وشرائط المأمور به على حدّ سواء ، ولا بدلنا من التكلم فى كل منهما.
شرائط المامور به
قد عرفت ان شرط المامور به ما يكون التقيد به دخيلا فى المأمور به دون نفس القيد ، بخلاف الجزء ، فالمأمور به يكون حصة خاصة من الكلى متحصصة بامر مقارن ، او سابق ، او لاحق ، من دون ان يكون لذلك القيد اثر فى الملاك الذى دعا المولى الى طلب تلك الحصة ، فنفس تلك الحصة الخاصة المقيدة هى التى يقوم به الملاك ، اما القيد فهو امر خارجى لا تأثير له ، وانما يكشف عن كون الطبيعى الموجود هو الحصة الخاصة ، واذا كان القيد امرا متأخرا ـ كالغسل فى الليل للمستحاضة ـ فلو صامت فى النهار وجاءت بالغسل ليلا كشف ذلك عن ان المأتى به كان تلك الحصة الخاصة من الكلى فانطبق عليه المأمور به ، وعليه فالشرط الذى نقصده هنا هو ما يكون تقيده دخيلا فى الواجب دون نفس القيد ، فلا يضر تقدمه وتأخره خارجا ، نعم ان للشرط معنى آخر لا يمكن ان يكون متأخرا ، وهو ما كان له دخل فى تاثير المقتضى فيكون من اجزاء العلة ، ومن البديهى عدم امكان تاخره عن وجود المعلول ، فمن منع من تأخر الشرط اشتبه عليه ما هو المراد منه فتوهم ارادة الشرط بالمعنى الآخر ، فالمغالطة مغالطة لفظية ناشئة من الاشتراك اللفظى ، فقد اخذ الشرط بمعنى فى الصغرى ، وبآخر فى الكبرى ، فلم يتكرر الحد الوسط.