الواحد ، والمتعدد. فمتى ما تحقق الفرد الواحد فى ضمن الوجود الواحد كان ذلك مصداقا للطبيعة ، ومعه يسقط الطلب لا محالة.
واما الاصل العملى ففى الافراد الطولية ، من المرة ، او التكرار. فكذلك فانا لو شككنا ان المعتبر هو المرة الواحدة ، او المرتان ، ليكون غير ممتثل فى المرة الاولى ، فمقتضى الاصل هو البراءة فى نفى اعتبار كلا القيدين. بشرط شىء ، او بشرط لا ، فيثبت الاطلاق فى مرحلة الظاهر ، ويكتفى بالمرة لا محالة.
واما فى الافراد العرضية ـ من الوجود الواحد ، او المتعدد فكذلك ايضا ، فانا لو شككنا فى انه يعتبر فى الاتيان بفرد ان يكون مشروطا بشرط لا ، او بشرط شىء بالنسبة اليه فالبراءة قاضية بنفى كلا التقديرين ، ومعه يثبت الاطلاق فى مرحلة الظاهر ، ويكتفى بالوجود الواحد.
الامتثال بعد الامتثال
انما النزاع فيما لو اراد العبد ان يمتثل المأمور به ثانيا ، بعد ان امتثله اولا وصدقت الطبيعة على ما اتى به خارجا فهل يمكن ذلك؟ ويسمى بالامتثال بعد الامتثال.
اختار صاحب الكفاية (قده) التفصيل فى المقام بين بقاء الغرض الاقصى ، وعدمه ، حيث افاد ـ قده ـ ان الامتثال لو كان علة تامة لتحقق الغرض الاقصى ، فلا معنى للامتثال بعده ، بخلاف ما اذا لم يكن كذلك فانه لا يبعد صحة تبديل الامتثال باتيان فرد آخر احسن منه ، بل مطلقا كما كان له ذلك من قبل (مثلا) لو امر المولى عبده باتيان الماء لرفع عطشه ، واتى العبد بذلك للمولى ، ولكن المولى بعد تسلمه الاناء