هذا كله فى مقام الثبوت ومعه لا تصل النوبة الى مقام الاثبات ومع غض النظر والقول ـ بمقالة الكفاية ـ لا بد من البحث عما تقتضيه الادلة
مقتضى الاصل عند الشك
اعلم انه مع الالتزام بوجود ملازمة بين الامر الواقعى المتعلق بالفعل الاضطرارى ، والقول بالاجزاء ، كما هو المختار خلافا لصاحب الكفاية (قده) لا حاجة فى الرجوع الى ادلة اخرى لاثبات ذلك ، اما مع عدم الالتزام بذلك فلا بد من التماس دليل لفظى ، او اصل عملى.
اما الدليل اللفظى فصوره اربع.
الصورة الاولى ـ ان يكون كل من دليل الامر الاضطرارى ودليل اعتبار الجزئية او الشرطية فى المأمور به مطلقا ، ولا بد من تقديم دليل الامر الاضطرارى على الدليل الثانى لحكومته عليه ومعنى ذلك هو الاجزاء فان اطلاق الخطاب المتعلق بالفعل الاضطرارى يدل على انه تمام الوظيفة فيدل على عدم اعادة العمل لو انكشف العذر فى الاثناء ، وهذا هو معنى اجزاء الماتى به حتى لو ارتفع العذر وعادت للمكلف القدرة على اتيان الفعل الاختيارى
الصورة الثانية ـ ان يكون دليل الامر الاضطرارى مطلقا فقط دون دليل اعتبار الجزئية ، ولا بد فى هذه الصورة من الاخذ بدليل الامر الاضطرارى بالضرورة ومعناه هو الاجزاء.
الصورة الثالثة ـ ان يكون دليل اعتبار الجزئية ، او الشرطية مطلقا دون الامر الاضطرارى على العكس من الثانية ، وفى هذه الصورة لا بد من الاخذ بدليل اعتبار الجزئية ، او الشرطية بالضرورة دون الدليل الثاني ،