عرفت ـ انه لا يجرى الاستصحاب فيه. واما بالنسبة الى الوضع فلا اصل يرجع اليه فى تعيين السعة او الضيق ، فلا محالة يتعين اجراء اصل البراءة.
وقد اشار الشيخ الانصارى ـ قده ـ فى بحث البراءة الى هذا المعنى ، وهو عدم جريان الاستصحاب فى الشبهات المفهومية ، حيث افاد بما حاصله ان الكلب ، لو استحال الى ملح ، وتردد موضوع النجاسة بين الصورة النوعية ، والمادة المشتركة فاستصحاب الحكم ، وهو نجاسته ، لا يمكن لعدم احراز موضوع النجاسة. اذ الموضوع ان كان هو المادة المشتركة ، بين الكلبية والملحية ، فهو محرز البقاء. وان كان نفس الصورة الكلبية فهو مرتفع قطعا. وحيث تردد الموضوع امتنع جريان الاستصحاب.
واما استصحاب بقاء ذات الموضوع ، فهو ايضا لا يجرى ، لعدم الشك فيه. للقطع ببقاء المادة المشتركة ، والقطع بارتفاع الصورة النوعية ، ومعه لا يجرى الاستصحاب ، وموضوع بحثنا كذلك. اذ العالم بمعنى من له صفة العلم زائل قطعا ، وبمعنى الاعم من المتلبس والمنقضى عنه العلم باق قطعا ، فلا مورد لجريان الاستصحاب.
(تنبيهات)
التنبيه الاول ـ فى بساطة المشتق وتركبه :
اختلف القوم فى المفاهيم الاشتقاقية ، وهل جعلت بازاء المفاهيم البسيطة او المركبة؟
والمعروف بين المتاخرين القول بالبساطة. وخالف بعضهم ـ كصاحب شرح المطالع ـ فذهب الى التركيب حيث عرف النظر بانه : ترتيب امور حاصلة يتوصل بها الى تحصيل غير الحاصل.