ثمرة النزاع فى وجوب المقدمة
ذكر القوم ثمرات للنزاع فى المقدمة.
«الثمرة الاولى»
فساد العبادة اذا كان تركها مقدمة لوجود واجب اهم منها ، بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة ـ وصحتها ـ بناء على القول بالمقدمة الموصلة ـ بيان ذلك : ان ترك الصلاة (مثلا) اذا كان مقدمة لوجود الازالة ـ التى هى الواجب الاهم ـ لا محالة كان ذلك الترك واجبا ـ بناء على الملازمة ـ واذا صار الترك واجبا كان الفعل منهيا عنه ـ بناء على ان الامر بالشىء يقتضى النهى عن ضده ـ ولا بد من فساده ـ ان كان عبادة ـ (بناء على ان النهى فى العبادة يوجب الفساد) هذا بناء على وجوب مطلق المقدمة.
واما على القول بوجوب المقدمة الموصلة خاصة ، فالعبادة ليست بفاسدة لان الواجب من المقدمة لواجب اهم انما هو الترك الموصل اى ـ الترك الخاص ـ وايجاب ذلك الفعل وان استلزم النهى عن نقيضه ، إلّا ان نقيضه ليس هو الفعل بل عدم الترك الخاص وهذا ـ اى عدم الترك الخاص ـ ليس عين الصلاة بل مقارن له لتحققه فى فعل الصلاة (تارة) وفى غيرها (اخرى) وبديهى ان الحرمة لا تسرى من احد المتلازمين الى الآخر فضلا عن المقارن له ، وعليه ففعل الصلاة لا يكون منهيا عنه ، فلا تقع الصلاة فاسدة.
واشكل على ذلك شيخنا الانصارى (قده) على ما نسب اليه فى