التقريرات من ان هذه الثمرة ليست بتامة ، وذلك (فان نقيض كل شىء رفعه) ومن المعلوم ان نقيض الترك الخاص ، اعم من نقيض الترك المطلق ، لان نقيض الاخص ، اعم من نقيض الاعم ، وهذا النقيض وهو ـ ترك الترك الخاص ـ كما ينطبق على فعل الصلاة ، كذلك ينطبق على الترك المجرد ، فاذا بنينا على حرمة النقيض كانت الحرمة بنفسها سارية الى جميع افراد ما ينطبق عليها ذلك النقيض التى من جملتها فعل الصلاة ، ففعل الصلاة وان لم يكن بنفسه نقيضا إلّا انه من افراد النقيض ، وحرمة النقيض تسرى الى الافراد قطعا ، وعليه فالعبادة فاسدة.
واشكل صاحب الكفاية (قده) على ذلك بما حاصله ان المراد من ـ ان نقيض كل شىء رفعه ـ ليس هو ان نقيض الترك ، عدم الترك ، ونقيض عدم الترك ، عدم عدم الترك ؛ وهكذا الى ما لا نهاية له ، بل المراد منه ان نقيض العدم هو الوجود ، ونقيض الوجود هو العدم ، ولاجل هذا التقابل ثبت ـ ان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ـ فلو قلنا : بان مطلق المقدمة واجب وقلنا : ان ترك الصلاة مطلقا واجب كان نقيض ترك الصلاة هو وجود الصلاة فيكون فعل الصلاة منهيا عنه فتبطل على فرض الاتيان بها ، وهذا بخلاف ما لو قلنا : بان الواجب هو الترك الخاص ، فان نقيض الترك الخاص هو عدمه ، وهذا قد يقارن الفعل ، وقد يفارقه ، وحرمة الشىء لا تسرى الى ملازمه فضلا عن مقارنه ، فلا يكون فعل الصلاة محرما ، فالعبادة صحيحة لو اراد العبد ان يتقرب بها.
وهذا الاشكال على الشيخ (ره) متين جدا و ـ بناء عليه ـ فالثمرة التى ذكرها صاحب الفصول (ره) تامة ، ـ بناء على وجوب المقدمة ، وكون ترك احد الضدين مقدمة للضد الآخر ، وان مثل هذا النهى موجب للفساد ـ