و (الثانى) غير ممكن لاستدعائه التكرار و (الاول) ايضا كذلك ، لان لازمه ان يكون الجزء وحده مأمورا به دون بقية الاجزاء ، وهو خلاف المفروض من كونه جزءا دون ان يكون واجبا مستقلا.
و (ثانيا) ـ بالحل وحاصله : ان يلتزم بسقوط التكليف عنه مراعى باتيان جميع الاجزاء دون ما اذا استقل الجزء فى الوجود ، وذلك فان الامر المتعلق بالمركب امر بكل جزء بشرط انضمام الباقى من الاجزاء اليه ، واما الجزء المجرد عن بقية الاجزاء فلا امر به من الاول ليسأل عن سقوطه وعدم سقوطه ، فاذا جاء المكلف بجزء ثم اتى بالباقى كشف ذلك عن سقوط التكليف وإلّا فلا ، ومقامنا كذلك : فان الواجب من المقدمة انما هو الحصة التى يترتب عليها ذوها ، واما مجرد الاتيان بالمقدمة بلا ترتب ذيها عليها فلا اثر له ، فسقوط الامر عن المقدمة انما يكون حيث ينضم اليها ذو المقدمة ، واما التى لا يترتب عليها ذوها فلا تتصف بالوجوب من الاول.
ادلة صاحب الفصول
استدل صاحب الفصول (قده) على مدعاه بادلة ثلاثة :
«الدليل الاول»
هو ان الحاكم بوجوب المقدمة انما هو العقل المدرك للملازمة بين وجوب الشىء ووجوب مقدمته ، ومن الظاهر انه لا يدرك إلّا الملازمة بين طلب شىء ، وطلب ما يقع فى سلسلة علة وجود ذلك الشىء فى الخارج ، واما ما ينفك عنه ، ولا يترتب عليه فى الخارج فالعقل لا يدرك الملازمة بين طلبه ، وطلب ما يتوقف عليه.