الاتيان بالمقدمة ، فان التمكن من الاتيان بالمقدمة يكفى فى القدرة على امتثال الواجب النفسى بلا حاجة الى اتيان نفس المقدمة ، ولو كان التمكن من الواجب متوقفا على الاتيان بالمقدمة لجاز تفويت الواجب بترك مقدمته ، فان القدرة ليست بواجبة التحصيل ، بل الغرض من ايجاب المقدمة ايصالها الى الواجب ، بمعنى ان المولى يوجب كل ما يقع فى سلسلة علل الواجب النفسى لان الاشتياق الى شىء لا ينفك عن الاشتياق الى ما يقع فى سلسلة علته دون ما لا يقع فى سلسلتها فلا وجه للايراد.
«الايراد الثالث»
ما ذكره صاحب الكفاية (قده) من ان الايصال لو اعتبر قيدا فى المقدمة ، فالمكلف لو جاء بالمقدمة مع عدم الاتيان بذيها وهو الواجب النفسى فالامر لا يخلو ، اما من الالتزام بسقوط الامر الغيرى عنه ، او الالتزام بعدم السقوط ، ولا مجال للثانى لانه موجب للتكرار ، و (على الاول) فاما ان يكون السقوط للعصيان ، او لفقد الموضوع ، او لموافقة الخطاب ، والعصيان غير حاصل ، لفرض الاتيان بالمقدمة ، وفقد الموضوع كذلك ، فلا بد من تعين الثالث وهو السقوط موافقة للخطاب والامتثال ، وهذا هو المطلوب فالمكلف يكون ممتثلا بالاتيان بهذه المقدمة وان لم توصل الى ذيها ، فالوجوب الغيرى متعلق بمطلق المقدمة دون ما ترتب عليها ذوها.
و (الجواب عنه) ـ اولا ـ بالنقض باجزاء الواجب المركب ، فان الامر لو تعلق بالمركب فكل جزء من اجزائه يكون مأمورا به بالامر الضمنى النفسى ، فلو جاء المكلف باول جزء ولم يأت ببقية الاجزاء فلا يخلو الامر الضمنى المتعلق بذلك الجزء اما من الالتزام بسقوطه ، او بقائه ،