بالوضع للاعم.
والجواب ـ يظهر مما سبق ـ اذ ان كونه فى مقام البيان انما يجدى فى اثبات الاطلاق اذا احرز مراده الاستعمالى. ومع عدم احرازه لا تصل النوبة الى التمسك بالاطلاق.
نعم لا مانع من التمسك به لو كان شكه من جهة الاطلاق الاحوالى ، وهو عبارة عن سكوت المتكلم عن بيان شىء مع العلم بانه لو اراده لبينه فيستكشف من عدم بيانه عدم ارادته له ، وهذا كما اذا كان المولى فى مقام بيان ما يحتاجه من الغذاء. فأمر خادمه بشراء بعض اللوازم التى يرغب فيها. ولكنه لم يتعرض الى ذكر السكر ـ مثلا ـ فحيث كان فى مقام البيان ولم يذكر ذلك يستكشف منه عدم ارادته له ، وهذا النحو من الاطلاق لا يحتاج الى وجود لفظ مطلق فى الكلام ، بخلاف الاطلاق اللفظى فانه يحتاج الى لفظ فى الكلام ، والذى هو محل البحث فى المقام هو الاطلاق اللفظى لا الاحوالى.
فما جاء به القائل من الايراد. غير صحيح.
وقد يقال ـ ان القائل بالصحيح كما لا يتمكن من التمسك بالاطلاق. كذلك القائل بالاعم لا يتمكن من التمسك بذلك. والوجه فيه انه ليس لنا مورد فى العبادات يكون المتكلم فيه فى مقام البيان ، ومع عدمه لا يصح التمسك بالاطلاق ـ على كلا القولين ـ غاية الامر على القول بالاعم المفقود جهة واحدة ، وهى عدم ورود مطلقات الكتاب ، والسنة فى مقام البيان ، بل فى صدد التشريع فقط.
وعلى القول بالصحيح المفقود جهتان وهما : عدم كون المطلقات فى مقام البيان ، وعدم ورود الحكم على مقسم ، وجامع بين القسمين.