يعين اصالة التعبدية ليرجع اليه عند الشك.
الاصل العملى عند الشك فى التعبدية والتوصلية
انه لو فرض ان دليل الواجب لم يكن لفظيا ، بل كان لبيا كالاجماع ، ونحوه ، او كان الدليل عليه لفظيا ، ولكن المولى لم يكن فى مقام البيان او كان فى مقام البيان ولكن التزمنا باستحالة الاطلاق لعدم امكان التقييد فهل الاصل العملى يقتضى توصلية ذلك الواجب او تعبديته؟
واعلم ان الاصل يختلف باختلاف المسالك من حيث امكان اخذ داعى الامر فى المتعلق ، واستحالته ، فعلى ما سلكناه (من امكان اخذ داعى الامر فى العبادة) ، فحال هذا القيد كسائر الاجزاء والشرائط فمع الشك فى اعتبار ذلك فى المأمور به يكون المرجع عند الشك هو البراءة بكلا قسميها ، لانه شك فى تكليف زائد على المامور به ، وكذا على مسلك شيخنا الاستاذ ـ قده ـ من عدم امكان اخذ قصد الامر فى متعلق الامر الاول ، بل لا بد له من امر ثان يدل على اعتباره واشتراطه فى العبادة ، فالمرجع عند الشك فى اعتباره الى البراءة لانه شك فى تكليف زائد على الامر الاول الذى دعى الى اتيان الفعل مجردا عن كل قيد.
واما على مسلك صاحب الكفاية ـ قده ـ فالاصل هو الاشتغال ، والوجه فيه انه بعد ان ادعى استحالة اعتبار قصد الامر فى متعلق الامر الاول والثانى ، واعتبر ذلك دخيلا فى غرض المولى ؛ فمع الشك فى تحققه يكون المرجع هو الاشتغال ، دون البراءة العقلية والنقلية ، هذا وقد فرق (قده) بين ما نحن فيه ، ومسألة الاقل والاكثر الارتباطيين ، حيث جوّز هناك جريان البراءة الشرعية ، دون العقلية عند الشك فى الزائد