الفاسدة. بحيث يحتاج إرادة كل واحد منها الى القرينة. وعلى القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ، وان الشارع استعمل الالفاظ فى المعانى : اما بطريق المجاز ، واما بالمعنى اللغوى. وقد دل على إرادة الاجزاء ، والشرائط دال آخر ـ كما ذهب إليه الباقلانى ـ فالنزاع أيضا يمكن جريانه وذلك بأن يقال : إن هذه الالفاظ المعلومة قد أصبحت فى وقت من الزمن حقيقة فى هذه المعانى ـ ولو على سبيل الحقيقة المتشرعية كما فى زماننا هذا ـ ولكن الاستعمالات التى عند المتشرعة انما هى بتبع استعمال الشارع المقدس لتلك الالفاظ فى المعانى. فيقال : انه بنا على استعماله لها بنحو المجاز فهل استعملها فى الجامع بين خصوص الافراد الصحيحة ، أو فى الاعم منها ومن الفاسدة؟
وهكذا يمكن تصوير النزاع ـ على مذهب الباقلانى ـ فيقال : إن الالفاظ المذكورة وإن استعملت على لسانه ـ فى المعنى اللغوى ـ إلا ان تلك القرينة التى دلت على ارادة الاجزاء والشرائط. هل دلت على خصوص الصحيح من الافراد ، أو من الاعم منها ، ومن الفاسدة؟.
(الثانية) المراد من الصحة التى هى مقابل الفساد : معناها اللغوى : وهو تمامية الشىء من حيث الاجزاء والشرائط. والفساد : معناه عدم التمامية. وأما تفسيرها بما اسقط الاعادة ، والقضاء ـ كما عن بعض الفقهاء ـ وبموافقة الامر فى الشريعة ـ كما عن المتكلمين ـ فهو تفسير باللازم. لان لازم كون المأتى به تام الاجزاء والشرائط عدم الاعادة عليه فى الوقت ، وعدم القضاء خارجه ، ولازمه ايضا موافقته للامر الوارد فى الشريعة المقدسة. وهكذا معنى الفساد.
ثم ان الصحة والفساد من الامور الاضافية فالحقيقة الواحدة (كالصلاة