يبتنى على عدم انحلال العلم الاجمالى فى ذلك ، فان قلنا هنا : بانحلال العلم الاجمالى الى معلوم تفصيلى ، وهو القدر المتيقن ، والى شك بدوى ، فلا بد من اجراء البراءة فى الزائد.
وان لم نقل بالانحلال ـ وقلنا بان هناك علما اجماليا قد تعلق بوجوب احد الامرين : اما المطلق ، او المقيد ـ حيث ان الاهمال فى الواقع مستحيل ـ وكل منهما مشكوك امره ، فلا بد من الاشتغال دون البراءة.
فالقائل بالاعم لا يستطيع التمسك بالبراءة مطلقا ، بل تمسكه بها يبتنى على القول بانحلال العلم الاجمالى فى موارد الاقل والاكثر الارتباطيين. اما على القول بعدمه فلا بد من الاشتغال.
واما بناء على الوضع للصحيح : فلان الصحة لما كانت من الامور الانتزاعية التى تنشأ من مطابقة المأتى به للمأمور به فى مرحلة الامتثال ، كما ان الفساد عبارة عن عدم المطابقة بالمعنى المذكور ، كانت من شئون الامتثال لا الامر ، اذ لا معنى للصحة فيه فان معنى المطابقة يعطى ان هناك امرا متعلقا بشىء ، والعبد قد يمتثله وقد لا يمتثله. وبناء على هذا فلا بد من تعيين متعلق الامر على القول بالصحيح ليكون الاتيان به موافقا للمامور به.
وهو اما ان يكون مركبا : او بسيطا ، فان كان مركبا ، وكانت الاجزاء مع القيود بانفسها متعلقة للامر ، بان كان الجامع بين الافراد الصحيحة مركبا ـ مع الغض عما بيناه سابقا من عدم امكانه ـ فعند الشك فى اعتبار شىء فى المامور به زائدا على المقدار المتيقن يرجع الى البراءة بناء على صحة الانحلال ـ فيما اذا دار امر المامور به بين الاقل والاكثر الارتباطيين ـ لان الامر حسب الفرض قد تعلق بذوات الاجزاء ، وقد علم تعلقه بمقدار منها وشك فى الباقى. فالمرجع البراءة.