احد ان غسل الجنابة لاجل ـ قراءة القرآن ـ غيره لاجل الدخول فى الصلاة ، فكان الغسل ، والوضوء ، من هذه الجهة شيئا واحدا ، فكما تترتب الغايات على الوضوء ، كذلك تترتب على الغسل ايضا.
المقدمة الموصلة
اما صاحب الفصول (ره) فقد ذهب الى اختصاص الوجوب الغيرى بالمقدمة الموصلة التى هى عبارة عن الحصة الخاصة المترتب عليها ذوها وهو الواجب النفسى ، دون مطلق المقدمة وان لم توصل الى الواجب النفسى ، وادعى البداهة على ذلك ، بان العقل يرى محبوبية المقدمة الموصلة التى يترتب عليها الواجب خارجا ، اما المقدمة التى لا توصل الى الواجب النفسى فلا يرى محبوبيتها ، وللآمر ان يصرح بعدم ارادته لها.
واورد عليه شيخنا الاستاذ (قده) وادعى ان الالتزام باختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة مستلزم للدور ، او التسلسل ، وكلاهما محالان.
(اما بيان الدور) ـ فحاصله : ان ترتب الواجب النفسى ان اخذ قيدا فى اتصاف المقدمة بالوجوب فلازمه ان يترشح وجوب غيرى من المقدمة الى الواجب النفسى باعتبار ان الواجب النفسى اخذ قيدا فى الواجب الغيرى وقد فرض ان الوجوب قد ترشح من ذى المقدمة على مقدمته فهذا دور.
و (الجواب عن ذلك) : ان اتصاف المقدمة بالوجوب الغيرى موقوف على اتصاف ذيها بالوجوب النفسى ، إلّا ان ذا المقدمة لا يتوقف اتصافه بالوجوب النفسى على اتصاف المقدمة بالوجوب الغيرى بل هو