التنبيه على امور
الامر الاول ـ انه ذهب صاحب الكفاية (قده) الى ان القول بالاجزاء على تقدير السببية انما يصح بالاضافة الى متعلقات التكاليف ، واما بالاضافة الى نفس التكليف فلا اجزاء حتى على القول بالسببية ، لان الحكم الذى قامت الامارة عليه وان اشتمل على مصلحة ملزمة ، إلّا انه لا دخل لذلك بمصلحة الواقع ولا معنى لبحث الاجزاء عن ذلك ، وقد مثل (قده) لهذه المسألة بالظهر والجمعة وافاد ان اشتمال الاولى على المصلحة لا ينافى بقاء الاخرى على ملاكها الملزم ، فاذا انكشف الخلاف وجبت الاعادة.
وغير خفى : ان الامارة القائمة على حكم (تارة) ليس لها نظر الى تعيين الواقع بل تفيد ثبوت ما أدّت اليه وهذا خارج عن النزاع فلو قامت الامارة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فانكشف بعد ذلك عدم وجوبه ووجوب فعل آخر اجنبى عنه فانه لا وجه فى مثله للقول بالاجزاء ، غاية الامر ان يكون الدعاء فى نفسه من جهة قيام الامارة ذا مصلحة ملزمة مع بقاء الواجب الواقعى على مصلحته و (اخرى) تكون الامارة بحسب مؤداها ناظرة الى الواقع وتفيد ان ما جاءت به هو الذى ثبت فى الواقع فاذا قامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة افادت ان المأمور به فعلا هو الجمعة لا الظهر ، وفى مثله كيف يدعى عدم الاجزاء لانه لا بد من الالتزام باشتمال المؤدى على المصلحة الملزمة الوافية بالواقع لا مصلحة اخرى غير مرتبطة به ، وإلّا فيجرى مثل هذا الكلام فى متعلقات التكليف ايضا ، فلا بد فيها من الالتزام بعدم الاجزاء وهو لا يلتزم به.