الامر الثانى ـ ذكر صاحب الكفاية (قده) ان جريان النزاع يتأتى فى الموارد التى يكون الماتى به من الفعل متعلقا للامر الاضطرارى ، او الظاهرى واقعا ، بحيث يقطع وجدانا ، او تعبدا بان المورد مما تعلق به الامر الاضطرارى ، او الظاهرى اما لو كان قطعه خياليا ، او توهما صرفا بان المقام من مصاديق الامر الاضطرارى ، او الظاهرى فهو اجنبى عن النزاع ، وهذا متين جدا ، ومنه تبدل راى المجتهد حيث يظهر له ضعف السند بعد ان قطع بان الراوى ثقة.
الامر الثالث ـ قد عرفت مما ذكرناه عدم الاجزاء فيما اذا انكشف مخالفة الحجة للحكم الواقعى ، ولا فرق فى ذلك بين الاحكام الكلية ، والموضوعات الخارجية إلّا ان القول بعدم الاجزاء فى الاحكام الكلية اوضح لان الاجزاء ـ كما عرفت ـ مستلزم للتصويب ، وهو فى الاحكام الكلية مع انه مجمع على بطلانه ، قد دلت الروايات الشريفة على خلافه.
واما الموضوعات الخارجية فالتصويب فيها من جهة تعلق نفس العلم ، او الامارة بالموضوع الخارجى واضح البطلان ولم يقل به عاقل ، واما التصويب من جهة الحكم الشرعى فما دل على بطلانه من الاجماع والروايات الدالة على اشتراك العالم والجاهل يختص بالاحكام الكلية ولا يعم الموارد الجزئية فيمكن دعوى اختصاص الحكم الشرعى بالعالم بالموضوع الخارجى بان يكون العلم به مأخوذا فى موضوع الحكم الشرعى ، ولذا ذهب بعض الفقهاء الى اختصاص الحكم بالنجاسة بما علم بوليته (مثلا) ومن هنا يمكن القول بالاجزاء فى موارد مخالفة الامارة للواقع فى الشبهات الموضوعية ، إلّا ان هذا ايضا لا يمكن الالتزام به من جهة ان اطلاق الادلة المثبتة للاحكام على موضوعاتها الخارجية يقتضى