الواجب المعلق
قسم صاحب الفصول (قده) الواجب الى مشروط يرجع القيد فيه الى مدلول الهيئة ، والى مطلق لم يقيد فيه مدلول الهيئة ، ثم قسم المطلق الى منجز كان الواجب فيه كالوجوب فعليا ، ومعلق كان الوجوب فيه فعليا ولكن الواجب مقيد بزمان متأخر ، وبذلك دفع الاشكال عن وجوب المقدمات قبل مجيء زمان الحج ، ولكن الشيخ (قده) حيث يرى استحالة رجوع القيد الى الهيئة وان الواجب المعلق باصطلاح صاحب الفصول (قده) هو بعينه من المشروط عنده انكر وجود القسم الثالث ، فالواجب عنده اما مشروط او مطلق ، ففى الحقيقة ان انكاره للواجب المعلق يرجع الى انكار المشروط الذى يرجع القيد فيه الى مفاد الهيئة ، وحيث ثبت امكان الوجوب المشروط لم يبق مجال لانكار الشيخ (قده) على صاحب الفصول ، نعم يرد على صاحب الفصول (قده) ان الفعل المقيد بزمان متأخر ينحل الى امور ذات الفعل ، وتقيده بالزمان المتأخر ، ونفس الزمان ، اما ذات الفعل ، وتقيده ، فهما امران اختياريان قد تعلق الوجوب بهما على الفرض ، فالوجوب فعلى والواجب متأخر ، واما الزمان نفسه فلا يعقل تعلق الامر به لانه غير اختيارى فلا بد من فرض وجوده فى الايجاب فيكون شرطا للوجوب لا محالة لكنه على نحو الشرط المتأخر ، وعليه فالوجوب المعلق قسم من الوجوب المشروط لا المطلق.