واما (دعوى) الحمل على الاباحة ، او تبعيتها لما قبل النهى ان علق الامر بزوال علة النهى فهى ايضا (ممنوعة) لان وقوعها عقيب الحظر ، او توهمه ، ليس قرينة عامة فى الحمل على احدهما ، وحيث اختلفت الموارد استعمالا اصبح اللفظ مجملا لا يمكن حمله على الوجوب لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية ولا على الاباحة ، او ما قبل النهى لعدم القرينة على ذلك ـ فلا بد اذا من الرجوع الى اصل آخر لفظى ، او عملى.
المرة والتكرار
لا اشكال فى انحلال الحكم فى النواهى الشرعية بانحلال الموضوع خارجا ، مثل قضية لا تشرب الخمر حيث يستفاد منها ـ كما فى سائر القضايا الحقيقية ـ انه متى ما وجد خمر خارجا كان محكوما بالحرمة ، ومعنى هذا تعدد الحكم بتعدد الموضوع.
واما فى الاوامر الشرعية ـ فقد يستفاد ذلك منها ـ ايضا ـ بسبب الدليل الخارجى ـ كما فى الصلاة والصوم ـ كقوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ـ) الخ وقوله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) فان المستفاد منهما بوسيلة الدليل الخارجى تكرار العمل بتكرر الوقت ، وتحققه خارجا.
وقد يستفاد منها العكس ، وهو المرة بسبب الدليل الخارجى ـ ايضا ـ كالحج ـ مثل قوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) حيث يستفاد منها ان مجرد تحقق الاستطاعة التامة لدى المكلف تقتضى وجوب الحج عليه فلو امتثل مرة واحدة كفى ، ولا يلزمه