التكرار بعد ذلك ، ومن المعلوم ان الصيغة فى كلا الموردين مستعملة فى معناها الموضوعة له ، واستفادة الانحلال وعدمه انما كان بسبب الدليل الخارجى ، لا انه بسبب ان الوضع يقتضى الانحلال ، لتكون فى موارد عدمه مجازا ، او بالعكس ، والوجه فى ذلك ان الهيئة وضعت لانشاء الوجوب ، او ابراز شىء على اعتبار المكلف ، والمادة تدل على نفس الطبيعة والماهية ، ومن المعلوم خروج الانحلال ، وعدمه عن مفاد كل منهما.
والحاصل ان المرة والتكرار فى الافراد الطولية ، والوجود الواحد ، والمتعدد ، فى الافراد العرضية كله خارج عن حقيقة معنى الصيغة ، ودلالتها على الموضوع له ، الذى هو انشاء الوجوب المتعلق بصرف الطبيعة الصادق على المرة الواحدة فى ضمن وجود واحد ، اللهم إلّا ان يقوم دليل بالخصوص على تقيد الطلب باحدى الخصوصيات المذكورة ، فلا بد من اتباعه ومع الشك فى ذلك فما هو مقتضى الاصل اللفظى ، والعملى؟
اما الاصل اللفظى ـ الذى يستفاد من الاطلاق بعد تمامية مقدمات الحكمة ففى الافراد الطولية من المرة ، والتكرار ، هو الاكتفاء بالمرة الواحدة ، لا من جهة مدخلية ذلك فى هيئة الطلب ، او مادته اذ ـ كما عرفت ـ عدم دلالتها على شىء من ذلك ـ بل الوجه فيه ان الطلب متعلق بصرف الطبيعة ، وهى كما تصدق بالمرة الواحدة تصدق بالتكرار ، إلّا ان الاكتفاء بها فى ضمن المرة الواحدة قهرى ، لصدق الطبيعة خارجا الموجب لسقوط الامر.
واما فى الافراد العرضية ، من الوجود الواحد ، او المتعدد ، فكذلك بعد ان عرفت تعلق الطلب بالطبيعة الجامعة ، بين الوجود