مقدمة الواجب
ويقع البحث عن امور :
(الامر الاول) : فى بيان الوجوب المبحوث عنه فى المقام فنقول : ان الوجوب المبحوث عنه هنا. ليس هو الوجوب العقلى ، ضرورة ان العقل بعد ان ادرك توقف الواجب خارجا على وجود المقدمة ، وراى ان تركها يؤدى الى ترك نفس الواجب فلا بد ان يحكم بلزوم اتيانها مراعاة للامتثال ، وتأمينا من العقوبة ، وعلى هذا فان معنى الوجوب العقلى هو اللابدية العقلية ، وانكار اللابدية العقلية مساوق لانكار نفس المقدمية ، وان بحثنا انما كان عن وجوب المقدمة بعد الفراغ عن اصل مقدميتها.
كما وان الوجوب المبحوث عنه هنا ليس هو الوجوب النفسى الثابت لذى المقدمة باعتبار صحة اسناده الى المقدمة مجازا ، وعدم صحته ، وذلك فان الاصولى ليس من شأنه ان يبحث عن صحة الاسناد المجازى وعدم صحته ، بل وظيفته البحث عما يقع فى طريق الاستنباط.
كما وايضا ان الوجوب المبحوث عنه ليس هو الوجوب الغيرى الترشحى الفعلى ، بان يدعى ان المولى متى اوجب شيئا فقد اوجب جميع مقدماته فعلا ، وذلك فان الوجوب الفعلى يقتضى التفات الآمر دائما اليه ، وملاحظة نفس المقدمة عند ايجاب ذيها وكثيرا ما لا يلتفت الآمر الى نفس المقدمة فضلا عن وجوبها لغفلة منه.