فالصحيح ان يقال : ان وجوب المقدمة المبحوث عنه هنا ، وجوب غيرى ترشحى تبعى بمعنى ان الآمر لو التفت الى نفس المقدمة لأوجبها كما اوجب ذيها ، فكل مقدمة متصفة بالوجوب لاشتمالها على هذا الملاك ، والاولى تسمية ذلك بالوجوب الترشحى الارتكازى.
(الامر الثانى) : هل المسألة المبحوث عنها هنا من المسائل الفقهية؟ ربما يدعى ذلك : فان البحث عن ثبوت الوجوب يسمى بحث فقهى لا محالة فان الوجوب احد الاحكام الخمسة التى يبحث عنها فى علم الفقه.
وقد اورد على ذلك شيخنا الاستاذ (قده) بان الفقه انما يبحث فيه عن بيان احوال موضوعات خاصة كالصلاة ، والزكاة ، والخمس ، والحج ، (مثلا) ومن المعلوم ان وجوب المقدمة حكم لكلى المقدمة التى تنطبق على مفاهيم مختلفة ولا ينحصر صدقها بموضوع خاص فلا تدخل ضمن مسائل الفقه.
ولا يخفى ما فيه : فان المباحث الفقهية لا تقتصر فى البحث عن بيان احوال الموضوعات الخاصة ؛ بل تشمل حتى العناوين العامة القابلة للصدق على الافعال المختلفة ماهية وعنوانا ـ كوجوب الوفاء بالنذر ـ فانه منطبق على النذر المتعلق بالصوم ، والمتعلق بزيارة الحسين عليهالسلام ، والمتعلق بصلاة ركعتين ، وغير ذلك من المصاديق المختلفة التى تندرج عنوان النذر.
فالصحيح ان يقال : فى وجه خروج المسألة عن المباحث الفقهية ان البحث هنا ليس عن ثبوت الوجوب للمقدمة وعدمه ، وانما هو عن ثبوت الملازمة بين طلب الشىء وطلب مقدماته سواء كان الطلب وجوبيا او استحبابيا وهو ليس بحثا فقهيا.