ادلة استحالة الواجب المعلق
ويقع النزاع فى امكان الواجب المعلق ، واستحالته.
وقد ادعى بعضهم : استحالة الواجب المعلق مستدلا عليه ـ بامرين ـ
الامر الاول ـ ما جاء فى الكفاية ولعله للعلامة الاصفهانى (قده) ان الايجاب ، والطلب ، انما يكون بازاء الارادة المحركة للعضلات نحو المراد ، فكما ان الارادة التكوينية لا تنفك زمنا عن تحريك العضلات ، والتحريك لا ينفك زمنا عن الحركة ، وان تأخرت عنه رتبة ، كذلك الارادة التشريعية لا تنفك عن الامر ، غير المنفك عن التحريك ، غير المنفك عن الحركة ، نعم الفرق بينهما انما هو فى متعلق الارادة ، فان الارادة التكوينية انما تتعلق بفعل نفس المريد ؛ بينما الارادة التشريعية تتعلق بفعل الغير ، وهذا لا يوجب اختلافا من ناحية المراد ، فعلى هذا يستحيل تعلق الارادة بالامر المتأخر ، ونحن اذا لاحظنا الواجب المعلق نجد المراد فيه متأخرا زمانا عن الارادة وهو غير صحيح.
واجاب صاحب الكفاية (قده) عن الاشكال بان القائل بذلك قد توهم من تعريف الارادة ان التحريك نحو المتأخر لا يكاد يمكن ، ولكنه غفل عن ان المحركية قد تكون نحو فعل غير متوقف على مقدمات كالضرب ـ مثلا ـ وقد تكون نحو فعل له مقدمات كثيرة ـ كالا كل ، والشرب ـ فانهما لا يتحققان بمجرد الاشتياق اليهما بل لا بد من تحقق مقدماتهما لتحريك العضلات لايجاد المقدمات ، فحركة العضلات اعم من كونها مقصودة بنفسها ، او مقدمة له.
ثم ترقّى (قده) وادعى ان مرادهم من الوصف فى تعريف الارادة