والذى يؤيد ما ذكرناه من اختصاصه بخصوص المتلبس : ان الفقهاء لا يلتزمون ببقاء الحكم المعلق على العنوان الاشتقاقى ، بعد الانقضاء ـ مثلا ـ لا يرون جواز النظر الى الزوجة بعد طلاقها ، ولا يفتون بوجوب النفقة عليها بعد الطلاق ، مع ان المشتق لو كان فى الاعم حقيقة ، لزمهم القول بثبوت هذه الاحكام لصدق الزوجة بعد الطلاق.
ادلة القول بالاعم
وقد استدل القائل بالاعم : اولا ـ بان موارد استعمال المشتق فى المنقضى عنه المبدأ اكثر من استعماله فى موارد التلبس الفعلى ، حيث يقال ـ مثلا ـ لشمر انه قاتل الحسين عليهالسلام وللرجل المعلوم (قاتل بكر) (وضارب عمرو) ولو كان الوضع متمحضا لخصوص المتلبس لزم مجازية هذه الاستعمالات ، وما شاكلها ، وهى لا تلائم حكمة الوضع التى هى التفهيم ، والتفاهم. فان الواضع الحكيم لا يجعل اللفظ حقيقة فيما هو اقل تفهيما وتفهما.
وغير خفى : اولا ـ ان هذا مجرد استبعاد ولا مانع من ان يكون المجاز اكثر استعمالا من الحقيقة ما دامت القرينة موجودة.
وثانيا ـ يمكن ان ندعى انه ليس هناك مورد جاء فى كلام الفصحاء وكان الاستعمال فيه فى المنقضى ، بل جميع الاستعمالات انما هى بلحاظ حال التلبس دون زمن التكلم ، فاطلاق قاتل الحسين عليهالسلام على شمر ليس باعتبار اتصافه به فعلا بل لحاظ حال تلبسه ، ومن الظاهر ان الاطلاق بلحاظ حال التلبس حقيقة على كل حال.
ثم ان استعمال المشتق بلحاظ حال الانقضاء ، وان كان محتملا فى