القضايا الشخصية فى الجملة ، إلّا انه غير محتمل فى القضايا الحقيقية وهذا كما فى قوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) وقوله تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) فان المراد بالزانى ، والسارق ، هو كل انسان فرضناه متلبسا فى الخارج بالسرقة ، او الزنى فهو محكوم عليه بقطع يده ، او بجلده ، فالمشتق فى الآيتين مستعمل فيمن تلبس بالمبدإ ، وهو الموضوع فى القضية الحقيقية ، وغاية الامر ان زمان القطع او الجلد متاخر لتوقفه على ثبوت التلبس باحد المبدءين عند الحاكم بالبينة حتى يحكم باحدهما. وعليه فلا يمكن الاستدلال بشىء من الآيتين. على ان المشتق حقيقة فى الاعم بدعوى اطلاق المشتق فيهما على من انقضى عنه المبدأ.
فلا يقال : آية السرقة كان الاستعمال فيها بلحاظ حال الانقضاء ، فيكون مجازا.
ليجاب عن ذلك فى الكفاية ، بانه كان باعتبار زمن التلبس لا زمن الفعلية. فان جميع ذلك غير محتاج اليه ما دام ان الحكم فى مقام الجعل لا يحتاج إلّا على فرض وجوده. وفى مقام الفعلية لا ينفك عن وجود موضوعه.
واستدل ثانيا ـ باستدلال الامام عليهالسلام بقوله تعالى (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) على عدم لياقة من عبد الاصنام للخلافة ولو بعد اسلامه. ومن الواضح ان الاستدلال بهذه الآية لا يتم الاعلى تقدير كون المشتق حقيقة فى الاعم ، دون الاخص.
وغير خفى ـ : ان الترديد فى استعمال المشتق فى خصوص المتلبس ، او الاعم انما يتاتى كما عرفت فى القضايا الخارجية ، التى يمكن ان يؤخذ الحكم فيها باعتبار فعلية التلبس ، او باعتبار الاعم منها ومن الانقضاء.