ثانيا ـ ان يحرز كونه فى مقام البيان.
ثالثا ـ ان لا ينصب قرينة على تعيين احد النوعين ، او الانواع وبذلك يستكشف ان مراده الجدى هو بعينه المراد الاستعمالى ، وليس لايّة خصوصية من الخصوصيات دخل فيه فاذا شك فى صدق المسمى ـ كما هو الحال فيما اذا شك فى جزئية شىء او شرطيته للمامور به بناء على وضع الالفاظ على الصحيح ـ لا تصل النوبة الى التمسك بالاطلاق لعدم احراز المراد الاستعمالى وانه قابل الانطباق على الفاقد لما يشك فى اعتباره ، وبقية المقدمات لا نجدى فى اثبات القابلية لانها انما تجرى فى رتبة لاحقة له. اذ بعد احراز قابلية المتعلق للصدق على النوعين يستكشف ببقية المقدمات ارادة الجامع بينهما ومع عدم احراز القابلية يكون الخطاب مجملا ، فيتعين الرجوع الى الاصل العملى.
نعم بناء على الاعم. وبعد احراز المراد الاستعمالى بواسطة الوضع له. لا مانع من جريان مقدمات الحكمة والتمسك بالاطلاق.
وربما يورد على هذه الثمرة بوجهين :
الاول ـ ان التمسك بالاطلاق ـ كما يصح للقائل بالاعم يصح للقائل بالصحيح ـ بيان ذلك ان المتكلم اذا كان بصدد تمام بيان مراده الجدى ، ولم يأت بقيد ، او جزء فى كلامه فلا محالة يستكشف من ذلك عدم ارادته له. بلا فرق بين القول بالصحيح ، والقول بالاعم وذلك ـ مثل ـ ما افاده الامام عليهالسلام فى رواية حماد ، من تعرضه لجميع اجزاء الصلاة وهو فى مقام البيان ولم يذكر الاستعاذة قبل القراءة فيستكشف من ذلك عدم ارادته لها. وانها ليست بجزء للصلاة ، واذا لم يكن المتكلم فى مقام البيان لا يصح التمسك بالاطلاق سواء فى ذلك القول بالوضع للصحيح ، والقول