الثانية ـ فى دلالة اللفظ بعد انضمام شىء آخر اليه كظهور العام فى الباقى بعد التخصيص بدليل منفصل فان البحث عن تشخيص ظهوره لا من جهة نفس اللفظ وحده بل من اجل احالته بعد الانضمام.
واما النحو الثانى ـ الذى يبحث فيه عن الكبرى فهو كمباحث حجية خبر الواحد والشهرة ، وظواهر الكتاب فالبحث فى جميعها يقع عن ثبوت الحجية ، ويلتحق بهذا النحو بحث الظن الانسدادى على الكشف حيث يتنازع فى ان مقدمات الانسداد اذا تمت فهل يدرك العقل ان الشارع جعل الظن حجة فى حق كل من انسد عليه الطريق؟ فالبحث فى الحقيقة كبروى قد وقع عن حجية الظن تعبدا ، وكذا يلحق بهذا النحو بحث التعادل والترجيح فان البحث فيه عن أى الخبرين اذا تعارضا يكون حجة ، فهذا القسم من المبادى بكلا نحويه يوصل الى حكم شرعى تعبدى.
ومنها ـ ما لا يكون موصلا الى حكم شرعى واقعى مقطوع به جزما ولا تعبدا ، وانما يوصل الى وظيفة شرعية قد جعلت للمكلف فى مرحلة الشك وهى الاصول العملية من البراءة الشرعية ، والاشتغال الشرعى ، والاستصحاب. فان جميعها يوصل المكلف الى وظيفة شرعية مقررة فى ظرف وجود الشك والجهل بالواقع.
ومنها ـ ما يوصل الى وظيفة مقررة من جانب العقل بعد تعذر المراحل المتقدمة وتسمى بالاصول العقلية كالبراءة ، والتخيير ، والاشتغال. فالالتجاء الى هذه الاصول العقلية يكون بعد فقد الدليل الموصل الى الحكم الوجدانى والتعبدى والى الوظيفة الشرعية ، ويلحق بهذا القسم بحث الظن الانسدادى على الحكومة فانه بحث عما يعينه العقل من الوظيفة الفعلية لامتثال الاحكام المعلومة بالاجمال بعد عدم التمكن من الامتثال