سابقا ـ من امكان استعمال اللفظ فى اكثر من معنى ، وعدمه.
ولكنه خارج عن محل الكلام ـ فانه من استعمال المفرد فى المعنيين ولا ينبغى الشك فى مجازية هذا الاستعمال ، واما هيئة التثنية فقد استعملت فى معناها الموضوع له. وهذه الصورة غير مرادة لصاحب المعالم وإلّا فلا معنى لكون التثنية حقيقة.
وان اريد من المدخول ـ وهو العين ـ مثلا ـ معنى واحد ـ كالذهب مثلا او الفضة ـ والهيئة تدل على ارادة اكثر من طبيعة واحدة من المدخول. فهذا غير معقول. لما سبق ان للتثنية وضعين : احدهما للهيئة ـ وهى تدل على ارادة التعدد من المدخول. وثانيهما للمادة ـ وهى ان اريد بها الذهب فقط ، فالهيئة تفيد تكرار هذا المعنى بارادة فردين منه ، او الفضة فكذلك ومع هذا كيف تدل التثنية على تعدد مدخولها ـ من حيث الطبيعة ـ بعد ان اريد من المدخول طبيعة واحدة كما هو الفرض. نعم لا مانع من ارادة فردين من المسمى بان يؤول العين بالمسمى نظير التثنية فى الاعلام الشخصية : كزيدين حيث يراد منهما فردان من المسمى بزيد ، ولكنه مجاز بلا كلام.
اذن فلا وجه للاصرار من صاحب المعالم قده على انه فى التثنية حقيقة.
تنبيه
ربما يستدل على جواز استعمال اللفظ المشترك فى معناه بما ورد فى الاخبار الشريفة ان للقرآن بطونا سبعة او سبعين ، فيستظهر وقوع ذلك فى القرآن.
وقد اجاب عن ذلك صاحب الكفاية ـ قده ـ بانه لا دلالة لها على