ولازمه عدم الاجزاء لدلالة تلك الادلة على عدم سقوط الجزئية ، او الشرطية بالاتيان بالعمل الاضطرارى.
الصورة الرابعة ـ ان ينتفى الاطلاق من كلا الدليلين ولا بد من الرجوع الى الاصل العملى لا محالة.
واما الاصل العملى ـ فقد ذهب صاحب الكفاية (قده) الى القول بالبراءة باعتبار ان المكلف حين ما كان متلبسا بالعذر فى نفس الوقت كان مخاطبا بالفعل الاضطرارى قطعا وقد أتى به وبعد ارتفاع عذره فى الوقت نفسه يشك فى توجه خطاب بالفعل الاختيارى اليه زائدا على ما جاء به من الفعل الاضطرارى وهو شك فى التكليف فيكون موردا للبراءة بالنسبة الى الاعادة فى الوقت.
وقد اورد عليه بعض الاعاظم (قده) بان الاصل هنا الاشتغال لا البراءة لانه من موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير ، باعتبار انا نعلم بان الجامع بين الفعل الاضطرارى والاختيارى مشتمل على مقدار من المصلحة ، ولذا جاز الاتيان بالفعل الاضطرارى على الفرض ونشك فى ان الباقى من المصلحة الملزمة قائم بالجامع ايضا لينتج الاجزاء ويكون الوجوب تخييريا وقد امتثل الوجوب باحد فرديه وهو الاضطرارى فيكون مجزيا ، او انه قائم بخصوص الفرد الاختيارى ليكون الوجوب تعيينيا فينتج عدم اجزاء ما اتى به ولا بد من الاتيان بالفعل الاختيارى ، فهذا المقدار من المصلحة يكون مرددا فيه بين كونه متقوما بالجامع ، او بالخصوصية ، وهذا معنى دوران الامر بين التعيين والتخيير.
وغير خفى ـ ان ما قاله (قده) من ان الامر فى المقام دائر بين التعيين والتخيير صحيح ، إلّا ان ما ذكره من ان الاصل هو الاشتغال غير تام ،