وإلّا لزم القول به فى موارد دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين ، مع انه لا يقول به.
وتوضيح المقام : اننا لا نلتزم فى جميع موارد التعيين والتخيير بجريان اصل الاشتغال ، بل نلتزم بذلك فى موردين فقط (احدهما) دوران الامر بينهما فى الحجية كما اذا دل دليل على وجوب شىء ، والآخر على حرمته ، واحتمل الرجحان فى حجية احدهما وكان احد الدليلين مقطوع الحجية بالاضافة الى الآخر ، اما لانه هو الحجة بخصوصه ، او لانه احد فردى التخيير ، فلا ريب من تقديم ما هو محتمل الرجحان فان هذا مقطوع الحجية والآخر محتملها والشك فى الحجية مساوق للقطع بعدمها (ثانيهما) دوران الامر بينهما فى موارد التزاحم فى مرحلة الامتثال بالاضافة الى حكمين اذا احتمل اهمية احدهما فيكون الاخذ به متعينا ومؤمنا من العقوبة ، بخلاف الثانى ، واما فى غير هذين الموردين فنحكم بالبراءة ، لان تعلق الامر بالجامع مقطوع به وتعلقه بالخصوصية الزائدة مشكوك فيه ومقتضى ذلك هو اجراء البراءة بالنسبة الى الخصوصية الزائدة ، وهذا كما فى موارد دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين وفى المقام نقول : الجامع بين الفعل الاختيارى والاضطرارى قد تعلق الامر به ، وتعلق الامر بخصوص الفعل الاختيارى مشكوك فيه للشك فى ان فيه ملاكا ملزما يخصه وما دام الشك متعلقا باصل التكليف فمقتضى القاعدة هو البراءة.
تنبيه
ان تعلق الامر الاضطرارى بالفعل الناقص وجواز البدار الى ذلك