فلا بد من تصوير الجامع بين هذه النسب ، ولا ضرورة الى تصويره بين الموضوعات ، لان المؤثر فى تحصيل الغرض ـ على الفرض ـ انما هو ثبوت المحمولات لموضوعاتها لا خصوص موضوعاتها.
(الثالث) ـ ان تصوير الجامع ـ بين موضوعات المسائل ـ غير ممكن دائما. وذلك ، فان محمولات علم الفقه امور اعتبارية : كالوجوب والحرمة والطهارة والنجاسة. وهذه (تارة) تثبت للموضوعات التى هى من الاجسام الخارجية : مثل الماء طاهر والخمر نجس و (اخرى) تثبت للمواضيع التى هى من قبيل الاعراض الخارجية او الامور الاعتبارية : مثل شرب الخمر حرام ، والنكاح سنة ، والصلاة واجبة ، والبيع حلال ، والهبة جائزة ، و (ثالثة) تثبت المحمولات للامور العدمية : كالتروك الواجبة فى الحج ، وغيره فكانت موضوعات المسائل مختلفة من حيث المقولة ، (فمنها) ـ ما هو من مقولة الجوهر ، و (منها) ـ ما هو من الاعراض من مقولة الجدة ، ومن الوضع ، ومن الكيف. ومن الموضوعات ـ ما يكون من الامور العدمية. وقد حقق فى محله انه لا جامع بين الجواهر والاعراض فضلا عن ان تكون جامع بينها وبين الامور العدمية ، ومع هذا كيف يمكننا ان نتصور جامعا يضم موضوعات المسائل. فالذى تحصل مما ذكرناه عدم الحاجة الى موضوع للعلم يجمع موضوعات مسائله.
و (اما الجهة الثانية) وبها يعلم حال الثالثة ـ فقد قسم القوم العوارض الى سبعة اقسام ، فان العرض (تارة) يعرض الشىء بلا واسطة اصلا ، وهو العارض اولا وبالذات ، و (اخرى) بواسطة شىء ، وهذه الواسطة إما داخلية وإما خارجية ، والداخلية إما أعم كالجنس ، وإما أخص كالفصل ، والمقصود بذلك انه اخص بالاضافة الى الجزء الآخر ، وإلّا فهو مساو للذات.