(الاول) ـ ان الغرض الذى يقصدونه فى المقام إن اريد به الشخصى ، فلا ريب انه يترتب على مجموع المسائل لا جميعها ، فنسبة كل مسألة الى ما يترتب عليه الغرض نسبة الجزء الى الكل. وبديهى ان المجموع إذا كان هو العلة لم يلزم محذور صدور الواحد عن المتعدد ، وان اريد به الغرض النوعى ، فلا ريب ان الغرض فى كل مسألة يغاير الغرض فى الاخرى ، مثلا : القدرة على استنباط الحكم على نحو الجزم والبت إنما تترتب على مباحث الاستلزامات العقلية دون مباحث الالفاظ والحجج فى الاصول العملية ، كما ان القدرة على استنباط الحكم على نحو التعبد به شرعا إنما تترتب على خصوص مباحث الالفاظ والحجج دون غيرها ، فالغرضان متغايران. وهكذا علم النحو ، فان الغرض المترتب على باب الفاعل غير الغرض الذى يترتب على باب المفعول وغيره فى باب الاضافة. وإن كان يجمعها صون اللسان عن الخطا فى المقال ، وعليه ، فلا حاجة إلى جامع واحد يضم تحته موضوعات المسائل ، فان الغرض ـ كما عرفت ـ متعدد ، فلا يلزم صدور الواحد عن الكثير إذا لم نلتزم بالموضوع الجامع.
(الثانى) ـ ان الاغراض فى العلوم لا تترتب على نفس مسائلها ـ لنحتاج الى تصوير الجامع بين موضوعاتها ـ إذ أن لازمه ان يكون العامى الجامع لبعض الكتب الاصولية ـ مثلا ـ قادرا على الاستنباط ، لوجود نفس المسائل عنده خارجا ، وهو باطل بالضرورة ، بل الاغراض تترتب على العلم بثبوت محمولات تلك المسائل لموضوعاتها ، فلا حاجة الى تصوير الجامع بين الموضوعات ، فان المحصل للغرض إنما هو العلم بالمسائل. نعم لا بد من تصوير جامع بين العلوم. وهذا امر آخر. ومع تسليم ترتب الغرض على نفس المسائل ، فهو لا محالة يترتب على النسب الخاصة ،