هى تحصيل الوظيفة الفعلية للمكلف فى مرحلة العمل.
(تعريف علم الاصول)
بعد ان عرفت ان الغاية من الاصول تحصيل الوظيفة الفعلية للمكلف فجدير بأن يكون تعريف علم الاصول عبارة عن العلم بالقواعد لتحصيل العلم بالوظيفة الفعلية فى مرحلة العمل فانك عرفت ان جميع القواعد توصل المكلف الى وظيفة فعلية فى مقام الاداء ، فلا وجه لما عرفه البعض بانه عبارة عن العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعى ، اذ لو اريد من الاستنباط فى التعريف المذكور المعنى الاعم الذى ذكرناه من تحصيل الوظيفة الفعلية فلا بأس به ، وان اريد منه خصوص الاستنباط الحقيقى والوصول الى الحكم الشرعى فهو تخصيص بلا مخصص اذ يلزمه خروج الاصول العملية حتى الشرعية منها عن علم اصول من جهة انها غير قابلة للاستنباط بل هى احكام منطبقة على مواردها ، غاية الامر ينتهى المجتهد اليها اذا تعذر عليه الدليل الاجتهادى مع ان هذه القواعد تشترك مع بقية القواعد الأخر فى تحصيل الغرض وهو احراز الوظيفة الفعلية وبتطبيق العمل عليها يحصل الامن من العقاب ، اذا فالتعريف الصحيح هو ما ذكرناه انه عبارة عن العلم بالقواعد المحصلة للعلم بالوظيفة الفعلية فى مقام العمل.
(الفرق بين الاصول وبقية العلوم)
والمقصود من بقية العلوم ما كان له الدخل فى استنباط الحكم الشرعى كاللغة والنحو والصرف والرجال وغير ذلك دون ما هو اجنبى عنه ، ضرورة انه مع الجهل باللغة لا يمكن استفادة الحكم من مثل قوله عليهالسلام : اذا بلغ