بالصلاة طلبوا من النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم ان يرفع عنهم هذا النوع من التكليف ، والزموا انفسهم بامتثال كل ما يجعله بدلا عنه. بالنظر إلى ما يحصل فى انفسهم من الذلة والخضوع حال الركوع والسجود. فكانت الصلاة باعتبار اجزائها محصلة للنهى عن الفحشاء والمنكر.
(الثانى) باعتبار شرائطها المقيدة بها. فان من جملة شرائط الصلاة إباحة المكان ، واللباس ، وغير ذلك. فان من يرى اشتراط الصلاة باباحة المكان واللباس يعلم ان المغصوب لا يسمح الشارع المقدس فى التصرف فيه ، وان التعدى على حقوق البشر واكل اموالهم بلا رضا منهم غير مرضى لدى الشارع الاعظم.
وهكذا اشتراط الطهارة فى الصلاة ، وإباحة الماء ، وكم اثر إدراك هذه الامور فى الكثير من المصلين فتجنبوا الوقوع فى امثال هذه المعاصى مما يستلزم النجاسة او الغصبية وما شابهها. وقد ثبت بهذا ان الصلاة باعتبار اجزائها وشرائطها تنهى عن الفحشاء والمنكر ، لا باعتبار الجامع بين افرادها.
تصوير الجامع على القول بالاعم
ويتصور الجامع على الاعم من وجوه :
(الاول) هو ان يقال : ان الصلاة موضوعة للاركان وحدها ، اما بقية الاجزاء والشرائط فهى معتبرة فى المأمور به دون المسمى ، وهذا جامع بين الافراد الصحيحة ، والفاسدة.
وقد اورد شيخنا الاستاذ ـ قده ـ على هذا بايرادين : الاول ـ ان تلك الاجزاء والشرائط ان فرضت غير دخيلة فى المسمّى دائما فلازمه ان يكون استعمال اللفظ فيها وفى الاركان ، استعمالا مجازيا لعلاقة الجزء