والكل. مع أن القائل بالاعم لا يدعى هذا المعنى بل يدعى وضع الصلاة بازاء جامع يصدق على كل من الصحيح والفاسد. وان فرضت حال وجودها دخيلة فى المسمى وحال عدمها خارجة عنه فلازمه كون شىء واحد مقوما للماهية (تارة) وغير مقوم (أخرى) وهو محال.
الثانى ـ ان الاركان التى يدعى وضع اللفظ لها مختلفة بحسب مراتبها. فالركوع فى حالة الاختيار غيره فى حالة الاضطرار ، وهو غيره فى حالة الايماء ... الخ. وهكذا السجود ، وبقية الاركان ، وحيث كانت الاركان مختلفة المراتب فلا بد من اعتبار جامع يجمع افرادها ، ويكون هو الموضوع له اللفظ. وعليه فليست ذات الاركان قد وضع لها اللفظ. بل الجامع بينها هو الموضوع له.
وذكر صاحب الكفاية ـ قده ـ ايرادا آخر ، وهو : ان الصلاة لو كانت موضوعة للاركان لكانت التسمية دائرة مدارها ، وبالضرورة نجد صدق الصلاة تاما مع الاخلال ببعض الاركان ، وكذا بالعكس نجد عدم الصدق مع تمامها مع الاخلال بجميع الاجزاء والشرائط.
والظاهر أن ما جاء به المحقق القمى ـ قده ـ من دعوى وضع الصلاة للاركان خاصة هو الصحيح : وذلك لان المركبات الاعتبارية وحدة وجودها إنما تكون بنظر المعتبر ، وهى قائمة بنفس الاعتبار ، ولا ريب ان الصلاة مركب اعتبارى ، وقد لاحظ الشارع مجموع تلك الامور الخاصة المستقلة واعتبرها شيئا واحدا مستقلا ، ولو لاحظنا اجزاء ذلك المركب لوجدنا لكل جزء استقلالا. فالنية من الكيفيات النفسانية ، والقراءة من الكيف المسموع ، والركوع من مقولة الوضع ، وكل واحد منها له ماهية تغاير ماهية الثانى ، ووجود يغاير وجوده. فالاجزاء مختلفة. إلّا أن جميعها يمكن فرض