البراءة الشرعية ان كل ما هو مشكوك حكم يشك فيه فهو مرفوع شرعا وهو حكم كلى ينطبق على موارده وليس مما يستنبط منه الحكم ، وكذلك الحال فى سائر الاصول العملية فهذه المباحث خارجة عن المسائل الاصولية.
والجواب عنه : ان الاصول العملية وان كانت من هذه الناحية كالقواعد الفقهية ولكنها تفترق عن تلك القواعد من جهة انتهاء المجتهد اليها فى مقام العمل ، لان فيها جهة تأمين عن الواقع ولانها فى طول الحكم الواقعى ، وبديهى ان كل ما كان كذلك وكان محصلا للوظيفة الفعلية فى مقام العمل كان من المسائل الاصولية. وهذا بخلاف القواعد الفقهية فانها ليست كذلك.
فاتضح من جميع ما تقدم ان كل قاعدة رجعت الى قسم من الاقسام الاربعة كانت من المسائل الاصولية وإلّا فهي خارجة عنه.
(غاية علم الاصول)
ان فائدة علم الاصول هى تحصيل الوظيفة الفعلية للمكلف فى مرحلة العمل ، فان كل فرد من افراد البشر بعد ان علم اجمالا بوجود احكام الزامية كان عليه القيام بادائها رسما للعبودية وحرصا على تحصيل المنفعة ودفع المفسدة ، فلا بد له من سلوك طريق يؤمنه من العقوبة ويضمن له تفريغ ذمته من مسئولية التكليف ، ولا ينهض بهذه المهمة الا القواعد المدرجة فى علم الاصول المحصلة للوظيفة الفعلية التى يجب العمل على مقتضاها اعم من كونها توجب القطع الوجدانى او التعبدى بالحكم الشرعى او لما قرره الشارع فى مرحلة الشك او العقل فى مرحلته الاخيرة. فالفائدة