يجعل فى ذمته مقدمات ذلك الشىء ، اذ لا ملازمة بين الجعلين ، بل ربما لا يكون ملتفتا الى توقفه على مقدمات اصلا فكيف يجعلها فى هذا الحال ، مع ان الجعل من افعال النفس المتوقفة على الالتفات.
فالصحيح ان يقال : انه لا دليل على وجوب المقدمة وجوبا مولويا شرعيا ، كما وان الوجدان ليس بشاهد على تعلق الارادة المولى بالمقدمات بعد تعلقها بشىء ، بل الوجدان شاهد على عدم ذلك ، للزوم اللغوية فى الخطاب المولوى ، وذلك فان العقل بعد ان راى الواجب موقوفا على مقدمة ، ورأى العبد لا يستطيع على امتثال الواجب النفسى المأمور به الا بعد الاتيان بمقدمته ، يحكم ضرورة باتيان تلك المقدمة والمبادرة نحوها توصلا لامتثال الواجب النفسى ، فلو امر الشارع المقدس بوجوب المقدمة امرا مولويا بعد اطلاعه على حكم العقل بذلك لا يكون امره لغوا ، لعدم ترتب الاثر عليه ، نعم لو صدر الامر منه بهذه الكيفية لا يكون امره إلّا ارشادا الى حكم العقل بذلك.
والحاصل ان المقدمة انما تجب بحكم العقل دون الشرع.
مقدمة المستحب
ثم لو بنينا على وجوب المقدمة شرعا ، فلا نقول : باختصاصه بالوجوب فقط ، بل الامر يسرى الى المقدمات المستحبة ايضا ـ التى يتوقف عليها الامر الاستحبابى بنفس الملاك المتقدم فى المقدمة الوجوبية ، غاية الامر فى مقدمة الواجب تكون الارادة الزامية كنفسه ، وفى مقدمة الندب تكون الارادة غير الزامية كنفسه.
مقدمة الحرام
قسّم شيخنا الاستاذ (قده) مقدمة الحرام الى ثلاثة اقسام.