عليه لعدم ثبوتها ، فبناء على ما قلناه من ان المراد من الغرض الواجب تحصيله هو الغرض الواصل ، فالبراءة العقلية تجرى فى المقامين.
اقتضاء اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا
اذا علم وجوب شىء وتردد امره بين النفسى ، والغيرى ، وبين التعيينى ، والتخييرى ، وبين العينى ، والكفائى ، فما هو مقتضى القاعدة؟
ولبيان الحقيقة ينبغى البحث عن جهتين : الاولى : فى الاصل العملى ، الثانية : فى الاصل اللفظى.
الجهة الاولى : قد أرجئ البحث عنها الى محله ، فان الترديد الاول مذكور فى بحث مقدمة الواجب ، والترديد ان الآخران مذكوران فى بحث البراءة.
الجهة الثانية : ان مقتضى الاصل اللفظى ان كان فى البين اطلاق ، وتمت مقدمات الحكمة هو ان الوجوب نفسى ، تعيينى ، عينى.
اما الاول ـ فلان الواجب الغيرى عبارة كما كان قيدا فى المأمور به على نحو يكون القيد خارجا ، والتقييد داخلا ، او فقل : ان الوجوب الغيرى عبارة عن تقييد الواجب النفسى بامر خارج عن حقيقته من طرف الشارع المقدس ، ولو لا التقييد المذكور لما حصلت العلاقة بين القيد والمقيد ، وهذا المعنى يفتقر فى بيانه الى مئونة زائدة ـ ولا بد والحالة هذه ـ من توقف فعلية وجوب القيد على فعلية وجوب المقيد ، وهذا بخلاف الواجب النفسى فانه غير محتاج الى ذلك ، واذا ظهر هذا المعنى فلاثبات نفسية الوجوب طريقان :
الطريق الاول : الاخذ باطلاق دليل الواجب النفسى ، وطرد كل