الفور والتراخى
تنقسم الواجبات الى اقسام ثلاثة :
القسم الاول ـ ما لا يكون الواجب مقيدا بالتقديم ، او التأخير من حيث الزمان ، بل هو مطلق من ناحية كل منهما ، فالمكلف مخيّر فى امتثاله ان شاء سارع ، وان شاء أخر ، ويسمى ب (الواجب الموسع).
القسم الثانى ـ ما يكون الواجب مقيدا بالتأخير فلا يحكم بصحته لو قدمه العبد فى اول ازمنة الامكان ويسمى ب (الواجب المضيق).
القسم الثالث ـ ما يكون الواجب مقيدا بالتقديم ، وهو على نحوين : (تارة) يراد على نحو وحدة المطلوب ، ومعنى ذلك امتثال الواجب اول ازمنة الامكان فورا ، وعلى فرض التأخير فالواجب يسقط لا محالة ، ولعل من هذا القبيل ردّ السلام ، و (اخرى) يراد على نحو تعدد المطلوب وهو على قسمين :
القسم الاول ـ يكون المطلوب فيه هو الواجب المقيد بالفورية اول ازمنة الامكان بحيث لو آخر العبد امتثال ذلك الواجب لما سقط الواجب ولا الفورية ، بل كانت باقية حتى الامتثال ففى كل آن يراد الواجب فورا ففورا.
القسم الثانى ـ يكون المطلوب فيه هو الواجب المقيد بالفورية ، ولكن تأخير الامتثال عن اول الوقت ، انما يسقط الفورية دون اصل الطبيعة فللمكلف بعد ذلك ان يمتثل الطبيعة اىّ وقت شاء ، ومن هذا القبيل صلاة الزلزلة اذ الواجب على المكلف الاتيان بها فورا ، ومع التأخير يجب الاتيان بها ما دام العمر موسعا.