الثواب على الواجب الغيرى
لا اشكال فى ان ترك الواجبات النفسية تستلزم العقاب من المولى باعتبار انه تمرد وطغيان عليه كما لا اشكال فى عدم استلزامه لترك الواجبات الغيرية من حيث انفسها لا من جهة ما يؤدى الى ترك الواجب النفسى ، انما الاشكال فى مقامين :
(المقام الاول) فى وجه ترتب الثواب على امتثال الواجب النفسى وهل هو بالاستحقاق او التفضل.
(المقام الثانى) فى ترتب الثواب على الواجب الغيرى.
اما البحث عن المقام الاول ـ فقد اختلف القوم فيه ، فذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين الى الاول وهو الاستحقاق ، بينما ذهب المفيد (ره) وجماعة الى الثانى وهو التفضل بدعوى ان العبد ليس اجيرا فى عمله للمولى ليستحق الثواب عليه وانما جرى على طبق وظيفته وعبوديته من اطاعة امر مولاه ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذى يتفضل على عبده فيعطيه الثواب.
والقائل بالاستحقاق ان اراد من كلامه : ان العبد بعد امتثاله الواجب وقيامه باظهار العبودية يلزم على المولى ان يثيبه بحيث لو ترك ذلك لكان ظلما منه تعالى : فهذا غير صحيح قطعا ، لان العقل يحكم على العبد بمقتضى قانون العبودية ان يقوم باطاعة اوامر مولاه بلا تقاعس فى ذلك ـ وان اراد من ذلك : ان العبد لو قام بالامتثال واظهر الاخلاص