الاطلاق ، وذلك لما عرفت من ان مجرد عدم التقييد ، وارسال الكلام من دون جريان مقدمات الحكمة لا يكون دليلا على الاطلاق ، فلو علم بان المولى ليس فى مقام الاجمال ، وكان قادرا على التقييد ، ولم يكن محذور من بيان القيد ، ومع ذلك ارسل كلامه خاليا عن كل قيد فلا محالة ينعقد الظهور فى الاطلاق ، وبه يستكشف الاطلاق ثبوتا ، واما فيما اذا لم يمكنه التقييد لا يكون عدم التقييد فى مقام الاثبات كاشفا عن الاطلاق فى مقام الثبوت.
(اعتبار بقية الدواعى)
وقع النزاع بين الاعلام فى امكان اعتبار جملة من الدواعى للعمل فى العبادة جزءا وشرطا ، كقصد المحبوبية ، او قصد المصلحة ، او اتيان العبادة بداعى ان الله تعالى اهل للعبادة ، وغير ذلك ، وعلى تقدير امكان الاعتبار ، فهل يمكن التمسك بالاطلاق لو تجرد خطاب المولى عن كل قرينة؟.
ذهب صاحب الكفاية ـ قده ـ الى ان هذه الدواعى ، وان امكن تعلق الامر بها ، وجعلها جزءا من المامور به الا اننا نعلم قطعا بعدم اعتبارها فى العبادة ، وذلك فان المكلف لو صلى بداعى الامر دون ان يلتفت الى احد هذه الدواعى المذكورة ، فلا اشكال فى سقوط التكليف عنه ، والحكم بفراغ ذمته ، ولو كان شىء من هذه الدواعى دخيلا فى المأمور به لما سقط التكليف عنه.
(وغير خفى) : ان غاية ما جاء به ـ قده ـ هو القطع بعدم اعتبار قصد المحبوبية ، او المصلحة فى العبادة بشخصه ، وهو لا يلازم القطع بعدم اعتبار