مع تمكن المكلف من اتيان الفعل الاختيارى بعد ارتفاع عذره اثناء الوقت محتاج الى دليل ، وقد قام الدليل بخصوصه على ذلك فى موارد التقية ، وان البدار جائز فيها ـ كما قام الدليل بخصوصه فى الطهارة الترابية ـ فى نظر جماعة منهم صاحب العروة (قده) حيث افاد ذلك فى المسألة الثالثة من احكام التيمم وجوّز البدار فيها فقال «الاقوى جواز التيمم فى سعة الوقت وان احتمل ارتفاع العذر فى آخره بل او ظن به» ، الى ان يقول (قده) فى المسألة نفسها «فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع».
ولكن المختار فى مسألة التيمم عدم جواز البدار مع فرض ارتفاع العذر فى آخر الوقت ، لان المطلوب من المكلف اتيان الصلاة مع طهارة مائية فى ضمن الوقت المحدد بين المبدا والمنتهى ، واذا كان متمكنا من الاتيان بالطبيعة كاملة مع طهارة مائية اثناء الوقت ولو فى وقت متأخر لا يصدق فى حقه انه غير واجد للماء ، ولا دليل بالخصوص فى باب التيمم كما ادعاه السيد (قده) فى العروة وقد اوضحناه فى محله.
واما الادلة العامة ، فلا يمكن استفادة ذلك منها بالنسبة الى كل نقيصة تحصل فى العمل ، بحيث يكون فيها امر اضطرارى متعلقا بالباقى مع فرض تمكن المكلف من الاتيان بالعمل اختيارا فى اثناء الوقت.
اما حديث رفع الاضطرار ، والاكراه ، فالمستفاد منه رفع الحكم دون الاثبات ، بمعنى ان وجوب المركب من الجزء الذى اضطر الى تركه مرتفع ، اما الاجزاء الأخر التى تمكن المكلف منها فالحديث لا يثبت التكليف فيها ـ مثلا ـ وجوب الصلاة مع الطهارة المائية فى صورة الاضطرار مرفوع واما لزوم الاتيان بالصلاة مع الطهارة الترابية فهو