الصحيح هو القول بالاجزاء فى خصوص باب الصلاة ـ بناء على ما اخترناه ـ من عدم اختصاص ـ حديث لا تعاد ـ بالناسى وشموله للجاهل القاصر ، والمجتهد ، والمقلد سواء من ناحية الحكم لا عن تقصير وهو ما ورد عن زرارة عن ابى جعفر الباقر عليهماالسلام «انه قال عليهالسلام لا تعاد الصلاة الا من خمس الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثم قال القراءة سنة ، والتشهد سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة» فان المستفاد منها ان الموارد الخمسة مضافا اليها التكبير فيمن كبر قائما وحقه التكبير جالسا ، وبالعكس ، تعاد الصلاة من اجلها لو ظهر الخلل فيها ، اما غيرها مما عدى الموارد الخمسة فالصلاة لا تعاد من اجل الخلل الواقع فيها ، كمن ركع عن غير سورة ، لدخولها فى عقد المستثنى منه ، نعم لو قامت الامارة على ان المائع الخارجى ماء فتوضأ به المكلف ثم ظهر له الخلاف لزمه الاعادة قطعا ، وكذا الامر فى الشبهات الحكمية فيمن ادى نظره الى الوضوء جبيرة ثم انكشف له الخلاف بعد الوضوء فعدل عن الجبيرة لزمه اعادة الوضوء ايضا.
والحاصل ان القول بالاجزاء فى هذه الموارد فى الصلاة متعين ـ لكنه ـ لا للاجماع ، بل لحديث لا تعاد بعد فرض شموله للجاهل القاصر.
هذا تمام الكلام فى الاجزاء
* * *