(القسم الثانى) فى الاحكام الوضعية مع بقاء الموضوع وذلك كما لو عقد على امرأة بالعقد الفارسى وكانت محلا لابتلائه ، او ذبح بغير الحديد والذبيحة موجودة ثم انكشف الخلاف وظهر عدم الصحة ، (القسم الثالث) فى الاحكام الوضعية مع عدم بقاء الموضوع ، وذلك كما لو اجتهد شخص ، او قلد من يقول بصحة البيع المعاطاتى ، او اللغة الفارسية واجرى بيعا على طبق ذلك ثم انكشف له الخلاف مع تلف المال المنقول اليه بتلك المعاملة.
وقد ادعى (قده) قيام الاجماع على الاجزاء فى القسم الاول لانه المتيقن ومقتضاه صحة ما جاء به سابقا ، بخلاف القسم الثانى فلم يدع قيام الاجماع على ذلك ومقتضاه عدم الاجزاء ، واما القسم الثالث فقد تردد (قده) فى دعوى الاجماع عليه وتأمل.
وغير خفى : ان عدم القول بجريان الاجماع فى القسم الثانى متين جدا ، واما التردد فى القسم الثالث فلا وجه له ، اذ الموضوع وان لم يكن باقيا إلّا ان دفع بدله لصاحبه ممكن فيتعين القول بالضمان ، فالمال التالف يجب دفع بدله ان قلنا : بعدم جريان الاجماع على الاجزاء فى القسم الثالث ؛ فكان الاحرى به ان يلحق هذا القسم ، بالقسم الثانى ويدعى عدم الجريان فيه ، واذا اتحد القسمان فى عدم جريان الاجماع على الاجزاء كان الحكم هو عدم الاجزاء.
واما ما ذهب اليه (قده) من دعوى قيام الاجماع على الاجزاء فى القسم الاول فمشكل جدا لا سيما وان مسألة الاجزاء من المسائل الاصولية المستحدثة واين هذا من اتفاق اقوال الفقهاء على ذلك فالاجماع المحصل غير معقول ، والمنقول منه غير مقبول ، فما جاء به (قده) غير تام ، نعم